قرار
رقم 4684 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستشفى الشهداء الجديد – مركز الشهداء – محافظة المنوفية.
إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي اللازمة لإقامة مستشفى الشهداء الجديد بمحافظة المنوفية.
بيانات القرار
رقم القرار
4684
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
04/12/2023
تاريخ النشر
04/01/2024
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
1
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير التنمية المحلية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4684 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستشفى الشهداء الجديد - مركز الشهداء - محافظة المنوفية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF