قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 04/01/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
04/01/2024
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-679
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب في القاهرة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 04/01/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية