قرار
رقم 4683 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.
إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب في القاهرة.
بيانات القرار
رقم القرار
4683
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
04/12/2023
تاريخ النشر
04/01/2024
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
1
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير التنمية المحلية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب - حي النزهة - محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF