يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل – مركز الخانكة، بحوضي خارج الزمام وسفح الجبل (18).
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير التنمية المحلية
- تاريخ النشر
- 28/11/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-674
الملخّص
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع محور الطوارئ في أبو زعبل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4588 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1094 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل – مركز الخانكة بحوضي خارج الزمام وسفح الجبل (18).
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 27 نوفمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن تجديد قرار المنفعة العامة.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
