قرار
رقم 3962 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية.
بيانات القرار
رقم القرار
3962
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
22/10/2023
تاريخ النشر
09/11/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
45
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن تجديد صفة المنفعة العامة للمشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF