قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة – محافظة الإسكندرية، بمسطح (67 فدانًا و9 قراريط و7.72 سهم) تقريبًا، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 31/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر
31/08/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-638
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 31/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3111 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين المعمورة – محافظة الإسكندرية، والواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول، بمسطح (67 فدانًا و9 قراريط و7.72 سهم) تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية