يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2553 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى
بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والمبانى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1443 ه
( الموافق 17 يولية سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى