يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية)، بطول 16 كم تقريبًا ، وعرض متغير من (30) إلي (90) مترًا ، بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2552 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية)، بطول 16 كم تقريبًا ، وعرض متغير من (30) إلي (90) مترًا ، بنطاق مركزي فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 ه
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي