يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة – مركز طوخ – محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح (4) أفدنة، و(4) قراريط و(9) أسهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2548 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2628 لسنة 2018 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1364 لسنة 2020 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح (4) أفدنة، و(4) قراريط و(9) أسهم ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثانية)
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1443 ه
(الموافق 17 يولية سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي