– يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولحين انتهاء إجراءات نزع الملكية على الأراضى اللازمة لإقامة مصنع تدوير مخلفات (تدوير قمامة) بناحية أبو حمودة مركز الحامول لتنفيذ المشروع المشار إليه وهو عبارة عن قطعة أرض بالغ مساحتها 7ف 12ط تقريبًا وطبقًا لإحداثيات الموقع الوارد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وهو على النحو التالى : X Y 31.10773947 31.29628059
بيانات القرار
نص القرار
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2709 لسنة 2022
بتاريخ 2/8/2022
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول رقم (3208) المؤرخ 28/6/2022 بشأن طلب استصدار قرار استيلاء ولحين انتهاء إجراءات نزع الملكية لقطعة أرض بالغ مساحتها 7ف 12ط تقريبًا بناحية أبو حمودة - مركز الحامول لإقامة مصنع تدوير قمامة عليها ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته رقم (7) المنعقدة بتاريخ 27/7/2022 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى - يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولحين انتهاء إجراءات نزع الملكية على الأراضى اللازمة لإقامة مصنع تدوير مخلفات (تدوير قمامة) بناحية أبو حمودة مركز الحامول لتنفيذ المشروع
المشار إليه وهو عبارة عن قطعة أرض بالغ مساحتها 7ف 12ط تقريبًا وطبقًا لإحداثيات الموقع الوارد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول وهو على النحو التالى :
X
Y
31.10773947
31.29628059
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين