يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى : يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل فى نطاق محافظة الأقصر .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1791 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بطول 18.75 كيلومتر وعرض 28.8 متر فى نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل فى نطاق محافظة الأقصر .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شوال سنة 1443 ه
الموافق 22 مايو سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى