يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مسطح (1) فدان و(17) قيراطًا و(20) سهمًا بناحية بهبيت الحجارة – مركز سمنود – محافظة الغربية ، لضمه لأراضي الجامعة التكنولوجية ، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1789 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مسطح (1) فدان و(17) قيراطًا و(20) سهمًا بناحية بهبيت الحجارة - مركز سمنود - محافظة الغربية ، لضمه لأراضي الجامعة التكنولوجية ، وذلك لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 ه
(الموافق 22 مايو سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي