يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1344 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 2020 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق طنطا/ السنطة/ زفتى بنطاق محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق المزدوج طنطا/ السنطة/ زفتى بطول 21 كم فى نطاق محافظة الغربية .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 7 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى