قرار
رقم 2179 لسنة 2021
حالة القرار
ساري
يضاف الى أعمال المنفعــة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجــلـس الــوزراء رقم 1956 لسنة 2014 المشار اليه بعض مسطحات األراضى الالزمة لتنفيذ مشروع انشاء المرحلة األولى من الخط الرابع لمترو األنفاق فى نطاق محافظة الجيزة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين.
بيانات القرار
رقم القرار
2179
سنة القرار
2021
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
35 تابع
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF