قرار
رقم 694 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على كامل الأرض المستغلة كملاعب لمدرسة مغاغة الثانوية بنين الكائنة بدائرة بندر مغاغة لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
694
سنة القرار
2020
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
264
جهة القرار
محافظ المنيا
النص الرسمي
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.