يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وإنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، في نطاق محافظة الشرقية.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزير النقل
- تاريخ النشر
- 19/07/2023
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
الملخّص
اعتبار مشروع خط سكة حديد بلبيس–العاشر من رمضان–الروبيكي ومطلع للطريق الدائري الإقليمي بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي)، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس – القاهرة الصحراوي على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في نطاق محافظة الشرقية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
