قرار

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها، وساحات انتظار السيارات لمحطتي العبور الجديدة وغرب العاشر بمشروع القطار الكهربائي الخفيف في نطاق محافظتي القاهرة والشرقية.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 19/07/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
19/07/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضافة أراضٍ وعقارات لازمة لمحطات وساحات انتظار بمشروع القطار الكهربائي الخفيف بالقاهرة والشرقية إلى أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 19/07/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات السابقة الخاصة بخط القطار الكهربائي الخفيف، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها، وساحات انتظار السيارات لمحطتي العبور الجديدة وغرب العاشر بمشروع إنشاء خط القطار الكهربائي الخفيف (مدينة السلام – الروبيكي – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) في نطاق محافظتي القاهرة والشرقية، وفق المذكرة والخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على المسطحات الإضافية.
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات الحكومية اللازمة ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 18 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية