يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع ازدواج طريق الشرفا – مركز المنيا محافظة المنيا .
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2416
- السنة
- 2026
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- جهة الإصدار (2)
- وزارة التنمية المحلية والبيئة
- تاريخ التوقيع
- 17/9/2026
- تاريخ النشر
- 10/10/2026
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 40
- الحالة
- ساري
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2416 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2020 باعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع ازدواج طريق الشرفا – مركز المنيا محافظة المنيا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 17 أغسطس سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية والبيئة
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 2416 لسنة 2026
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة .
ورد كتاب محافظة المنيا رقم (359) المؤرخ 2/7/2026 مرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244
لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ 29/1/2020 باعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز ومحافظة المنيا بمساحة (فدانان و۲۲ قيراطًا و13 سهمًا) ضمن الأحواض حوض الشرفا نمرة (14) بمسطح (14 قيراطًا و23 سهمًا) زمام نزلة حسين على مركز المنيا، حوض أم سراج نمرة (1) بمسطح (22 قيراطًا و7 أسهم)، حوض الأبراج البحرى نمرة (2) قسم أول بمسطح (19 قيراطًا و20 سهمًا) حوض الأبراج القبلى نمرة (3) قسم أول بمسطح (13 قيراطًا و11سهمًا) زمان سوادة مركز المنيا من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (8) بتاريخ 20/2/2020 والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وذلك لأن هذا القرار انتهى العمل به بتاريخ 20/2/2023 نظرًا لأن المدة المحددة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية واستكمال الإجراءات التنفيذية المترتبة على القرار المشار إليه قد انتهت قبل الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات للأهالي .
وإذ يتطلب الأمر استصدار قرار بتجديد القرار المشار إليه وذلك طبقًا للمادة (12) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (۱۱) من هذا القانون خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كما أنه تم تعديل نص المادة (12) سالفة البيان بموجب نص المادة (12) بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بأنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
لذا فإن الأمر يتطلب استصدار قرار جديد لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ لسنة 2020
وحيث إن المشروع يحقق نفعًا عامًا الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديده علمًا بأنه تم إيداع مبلغ ٥ ملايين جنيه (فقط خمسة ملايين جنيه مصرى لاغير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( GP٤٨١٩٠٦٠٠٨٧٢٠ ) المؤرخ 27/9/2018 على ذمة قيمة باقى تعويضات نزع الملكية إعمالاً لأحكام المادة (6) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق المرفقة بكتاب محافظة المنيا كشوف تتضمن أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية للمشروع المطلوب نزع ملكيته لإضفاء صفة النفع العام عليه، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر.
ولما كان تنفيذ مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز ومحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق.
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وزير التنمية المحلية والبيئة
أ.د/ منال عوض
