قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة )1(، بالرقم التعريفى )1702180(، والكائن على كامل القطعة رقم )61( بحوض قطعة نوار نمرة )9( – زمام زاوية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها 21( 741٫ م )2 بعد االرتداد طبقا لكشوف العرض.

قرار رقم 3299 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3299
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية