قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية شطورة – مركز طهطا – محافظة سوهاج، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار رقم 796 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
796
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
18
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية