يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 838
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 19
- الحالة
- ساري
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)