قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019.

قرار رقم 838 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
838
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
19
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية