قرار
رقم 1736 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات في المسافة من الرياح الناصري بدءًا من كم 2.500 حتى كم 19.500 بنطاق محافظة المنوفية، بطول 17 كم.
بيانات القرار
رقم القرار
1736
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF