قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ المرحلة األولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول 7 كيلو متر فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة.

قرار رقم 3031 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3031
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (2)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية