قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين اصدار القرار الالزم بتقرير صفة المنفعة العامة واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر أيهما أقرب – على األراضى الالزمة لتنفيذ محطات وتوسعات محطات معالجة الصرف الصحى بنواحى مركزى دمنهور وكفر الدوار بمحافظة البحيرة

قرار رقم 1790 لسنة 2021 محافظ البحيرة ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1790
السنة
2021
جهة الإصدار
محافظ البحيرة
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
235
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية