قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محور مسطرد بشارع المشروع وشارع امتداد شارع المشروع وشارع وسط البلد وشارع البريد بحى المطرية وشارع كمال حجاب بحى السالم أول بمحافظة القاهرة

قرار رقم 779 لسنة 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
779
السنة
2021
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية