قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي ومحاوره، في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي وحتى مدينة أسيوط، بطول 400 كم.

قرار رقم 1620 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1620
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
36
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية