قرار
رقم 2360 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكك حديد أبو قير – الإسكندرية في المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته ومرافقه.
بيانات القرار
رقم القرار
2360
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
47 تابع (أ)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF