قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكك حديد أبو قير – الإسكندرية في المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته ومرافقه.

قرار رقم 2360 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2360
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-223
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية