يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذي سيتم تنفيذه في ذات مسار خط سكك حديد أبو قير – الإسكندرية في المسافة من أبو قير شرقًا حتى محطة مصر بمحافظة الإسكندرية بجميع منشآته ومرافقه.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2360
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-223
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)