قرار
رقم 1146 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (4) لمياه الصرف الصحي بزمام قرية سندبسط – مركز زفتى بمحافظة الغربية.
بيانات القرار
رقم القرار
1146
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
26
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF