قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الرفع رقم (4) لمياه الصرف الصحي بزمام قرية سندبسط – مركز زفتى بمحافظة الغربية.

قرار رقم 1146 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1146
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
26
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية