قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 10/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
10/08/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 10/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور (26) يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية