قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق المنشية بطول (3.5) كم في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 10/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
10/08/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء طريق المنشية بطول 3.5 كم في محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 10/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3120 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق المنشية بطول (3.5) كم في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك الظاهرين والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن مشروع إنشاء طريق المنشية بمحافظة الجيزة.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية