نزع ملكية عقار مدرسة كوم النور الإعدادية للبنات بمركز ميت غمر في الدقهلية
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 211
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
- تاريخ التوقيع
- 07/05/2017
- تاريخ النشر
- 07/05/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1245
الملخّص
القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2017 باعتبار العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور الإعدادية للبنات بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار؛ نشر في 7 مايو 2017.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2017
باعتبار العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور الإعدادية للبنات بناحية مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور الإعدادية للبنات بناحية قرية كوم النور – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 شعبان سنة 1438هـ (الموافق 7 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسي
