قرار

نزع ملكية عقارات مدرستي الشعراء الابتدائيتين للبنات والبنين في دمياط

قرار رقم 231 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 08/06/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
231
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
16/05/2017
تاريخ النشر
08/06/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1211
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار نزع ملكية عقار مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات والجزء المؤجر من عقار مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بمركز دمياط من أعمال المنفعة العامة؛ إجمالي المساحة 2094.37 مترًا مربعًا، مع الاستيلاء المباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 08/06/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر: المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى 1100942 ، والجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى 1103997 ، الكائن ضمن القطعة رقم 15 بحوض الغيط البلد، نمرة 181 زمام قرية شط الشعراء – مركز دمياط بمحافظة دمياط، بإجمالى مساحة مقدارها 2094.37 متر مربع، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى 1100942 ، والجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة الشعراء الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى 1103997 ، المشار إليهما فى المادة السابقة، والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1438هـ الموافق 16 مايو سنة 2017م .

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية