قرار

نزع ملكية الجزء المؤجر من عقار مدرسة كفر الشراقوة الابتدائية بالدقهلية

قرار رقم 190 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 11/05/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
190
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
22/04/2017
تاريخ النشر
11/05/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1205
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

مدرسة كفر الشراقوة الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ مساحة 549.92 مترًا مربعًا بعد الارتداد؛ الاستيلاء المباشر على الجزء المؤجر من العقار.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 11/05/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 190 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر الشراقوة الابتدائية، بالرقم التعريفى 1200836، الكائن بالقطعة رقم 58 بحوض الجرمنتى نمرة 2 – زمام قرية كفر الشراقوة – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 549.92 متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى الجزء المؤجر من العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1438هـ الموافق 22 أبريل سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية