محطة رفع الصرف الصحي A.B بناحية كرير في الإسكندرية
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 224
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- تاريخ التوقيع
- 14/05/2017
- تاريخ النشر
- 01/06/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1209
الملخّص
اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي A.B بناحية كرير بقسم العامرية في محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛ مساحة 625 مترًا مربعًا تقريبًا، والاستيلاء المباشر على الأرض.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 224 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى A.B بناحية كرير – قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، والتى تقع خارج الأحوال بمسطح 625م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشف المرفق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1438هـ الموافق 14 مايو سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي
