قرار

محطة رفع الصرف الصحي لخدمة قرية صنافير بمركز قليوب بالقليوبية

قرار رقم 132 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 06/04/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
132
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ التوقيع
18/03/2017
تاريخ النشر
06/04/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1228
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

محطة رفع صرف صحي بقرية صنافير، قليوب، القليوبية؛ 801.30 متر مربع؛ استيلاء مباشر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 06/04/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 132 لسنة 2017بتقرير صفة النفع العام لمشروعتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لخدمةقرية صنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع صرف صحى لخدمة قرية صنافير – مركز قليوب – محافظة القليوبية، والتى تقع بحوض درنيجة نمرة 1 “قسم أول” بالقطعة رقم صـ 48 من 8 كدستر – زمام قرية صنافير، بمسطح 801.30 متر مربع تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين وبالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ الموافق 18 مارس سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية