قرار

محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج في مركز الخانكة بالقليوبية

قرار رقم 294 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 20/07/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
294
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ التوقيع
01/07/2017
تاريخ النشر
20/07/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1213
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بحوض كامل الشرقي نمرة 48 بزمام القلج في مركز الخانكة بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة؛ مساحة 500 متر مربع تقريبًا، والاستيلاء المباشر على الأرض.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 20/07/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والتى تقع بحوض كامل الشرقى نمرة 48 زمام القلج القطع أرقام ص 60 من 44 من 16، ص 43 من 16، ص 60 + ص 43، ص 43، بمسطح 500م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1438هـ الموافق 1 يوليو سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية