قرار

محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا بمركز طوخ في القليوبية

قرار رقم 2 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 04/01/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ التوقيع
03/01/2017
تاريخ النشر
04/01/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1244
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2017 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه. صدر في 3 يناير 2017 ونشر في 4 يناير 2017.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 04/01/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2017
باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا – مركز طوخ – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والموضح بياناته وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والبالغ مساحتها 625 مترًا مربعًا، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الآخر سنة 1438هـ (الموافق 3 يناير سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية