قرار

تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .

قرار مجلس الوزراء نُشر 05/04/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير الصحة والسكان
تاريخ النشر
05/04/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 05/04/2023

قرار مجلس الوزراء
رقم 25 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة
المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444
( الموافق 5 أبريل سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية