قرار
رقم 25 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
إضافة مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
25
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
05/04/2023
تاريخ النشر
05/04/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
13 مكرر (هـ)
جهة القرار
مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير الصحة والسكان
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار مجلس الوزراء
رقم 25 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
تُضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة
المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
( المـادة الثانيـة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444
( الموافق 5 أبريل سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF