قرار

اعتبار الجزء المؤجر من عقار مدرسة ميت أبو عربي الابتدائية بالشرقية من أعمال المنفعة العامة

قرار رقم 531 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 09/11/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
531
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
22/10/2017
تاريخ النشر
09/11/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1199
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يقرر اعتبار نزع ملكية الجزء المؤجر من عقار مدرسة ميت أبو عربي الابتدائية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمساحة تقارب 787.50 متر مربع، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 09/11/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 531 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة ميت أبو عربى الابتدائية بالرقم التعريفى (1304101)، الكائن بحوض أبو نوار نمرة (13) قرية ميت أبو عربى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته 787.50 متر مربع تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر من العقار المشار إليه فى المادة السابقة المبين موقعه وحدوه وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 صفر سنة 1439هـالموافق 22 أكتوبر سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية