قرار

إنشاء طريق ميناء أبو قير البحري – الطريق الدولي الساحلي امتداد طريق 45 بالبحيرة

قرار رقم 313 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 03/08/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
313
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
12/07/2017
تاريخ النشر
03/08/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1233
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إنشاء طريق ميناء أبو قير البحري إلى الطريق الدولي الساحلي امتداد طريق 45 في نطاق البحيرة؛ تفويض رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء المباشر. يوجد اختلاف جغرافي بين المادة الأولى والثانية يستلزم الرجوع للأصل.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 03/08/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 313 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى امتداد طريق 45 نطاق محافظة البحيرة.

المادة الثانية

يفوض ريس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظات الشرقية والجيزة والقاهرة على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ الموافق 12 يوليو سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية