قرار

إنشاء تقاطعات طريق القاهرة السويس ومنها مدخل مدينة بدر

قرار رقم 306 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 27/07/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
306
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
06/07/2017
تاريخ النشر
27/07/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1231
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إنشاء تقاطع مدخل مدينة بدر وتقاطع طريق الروبيكي على طريق القاهرة–السويس بالقاهرة؛ تفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات الاستيلاء المباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 27/07/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 306 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء تقاطعات طريق القاهرة/ السويس على النحو التالى:تقاطع مدخل مدينة بدر نطاق محافظة القاهرة.تقاطع طريق الرويبكى نطاق محافظة القاهرة.

المادة الثانية

يفوض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات اللازمة للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة فى نطاق محافظة القاهرة على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطى المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1438هـ الموافق 6 يوليو سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية