قرار

إنشاء المصارف اللازمة لتحويل مياه مصرف المحسمة لري أراض جديدة بسيناء

قرار رقم 315 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 10/08/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
315
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الموارد المائية والرى
تاريخ التوقيع
12/07/2017
تاريخ النشر
10/08/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1217
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إنشاء مصارف تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراض جديدة بسيناء بمركزي الإسماعيلية وفايد؛ 84 فدانًا و15 قيراطًا و8 أسهم، وورد في القرار أيضًا مسطح 355483 مترًا مربعًا؛ استيلاء مباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 10/08/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛

قـرر: المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لرى أراضى جديدة بسيناء، والواقع بمركزى الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة 84 فدانًا و15 قيراطًا و8 أسهم بمسطح 355483م2.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شوال سنة 1438هـ الموافق 12 يوليو سنة 2017م .

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية