قرار

إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 بشأن مشروع الطريق رقم 6 بنها – منيا القمح – الزقازيق – المسلمية

قرار رقم 379 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 02/08/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
379
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
02/08/2017
تاريخ النشر
02/08/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1232
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء 556 لسنة 1984 فيما يخص منطقة منية السباع بمركز بنها، القليوبية، لدخولها ضمن مشروع طريق شبرا–بنها الحر (قرار 2087 لسنة 2015). القرار إلغاء جزئي وليس نزع ملكية جديدًا.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 02/08/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 379 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 بشأن اعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم 6 بنها منيا القمح الزقازيق المسلمية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2087 لسنة 2015 باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا بنها الحر طبقًا للمسار المعدل من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:المادة الأولى

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 556 لسنة 1984 باعتبار مشروع توسيع وترميم وتغطية الطريق رقم 6 بنها منيا القمح الزقازيق المسلمية من أعمال المنفعة العامة، وذلك بالنسبة لمنطقة منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، لدخولها ضمن المناطق الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 2087 لسنة 2015 المشار إليه.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1438هـ الموافق 2 أغسطس سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية