إعلان

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة عن عرض كشوف وخرائط وتعويضات مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بقريتي صناديد ودفرة – مركز طنطا.

إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة نُشر 22/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
إعلان
جهة الإصدار
الهيئة المصرية العامة للمساحة
تاريخ النشر
22/07/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

عرض كشوف وتعويضات مشروع رقم 511 خدمات عامة لإنشاء مصنع تدوير قمامة بصناديد ودفرة تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3689 لسنة 2023، من 23 يوليو إلى 22 أغسطس 2026.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 22/07/2026

الوقائع المصرية – العدد 158 في 22 يوليو سنة 2026
إعلانات الوزارات والهيئات والمصالح
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 3689 لسنة 2023 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 مكرر (ي) بتاريخ 28/9/2023، وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية قريتي صناديد ودفرة مركز طنطا – محافظة الغربية، مشروع (511) خدمات عامة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ستقوم الهيئة بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة للممتلكات اللازمة للمشروع في المدة من 23/7/2026 إلى 22/8/2026.
أماكن العرض: الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق 18 شارع عكاشة بالدقي – الجيزة؛ الإدارة العامة للمساحة بالغربية – أول طنطا؛ مقر نقطة شرطة قرية صناديد؛ مقر نقطة شرطة قرية دفرة؛ مقر الوحدة المحلية بقرية صناديد؛ مقر الوحدة المحلية بقرية دفرة.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط للتحقق من قيد حقوقهم أو الاعتراض على البيانات، مع حق الاعتراض والطعن على تقدير التعويض وفق المادتين الثامنة والتاسعة من قانون نزع الملكية والمواعيد المقررة.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية