يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين – المعمورة – محافظة الإسكندرية، الواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول اللومانية، بمسطح مقداره (67) فدانًا و(9) قراريط و(7.72) سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 30 في 25 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1981 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3111 لسنة 2023، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين - المعمورة - محافظة الإسكندرية، الواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول اللومانية، بمسطح 67 فدانًا و9 قراريط و7.72 سهم تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مذكرة إيضاحية بشأن إصدار قرار جديد للمشروع.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.