قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفي (1601836)، الكائن بحوض قصالي النقر وعبده النصراني نمرة (14) أول، وحوض داير الناحية نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (1321.65م2) تقريبًا.

قرار رقم 1982 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء نُشر 25/07/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1982
السنة
2026
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ النشر
25/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-1101
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية أرض مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية بنات بسمنود في الغربية بمساحة نحو 1321.65 م² لصالح العملية التعليمية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 25/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 30 في 25 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1982 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية والأبنية التعليمية، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات) بسمنود – محافظة الغربية، بمساحة 1321.65م2 تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض العقار.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية أرض المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد أحمد عبد اللطيف.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية