قرار
رقم 1983 لسنة 2026
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
تجديد صفة المنفعة العامة لمحور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بالمنيا لاستكمال صرف تعويضات نزع الملكية في النواحي المتبقية.
بيانات القرار
رقم القرار
1983
سنة القرار
2026
تاريخ التوقيع
2026/6/17
تاريخ النشر
30/07/2026
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
31
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 31 في 30 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1983 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1317 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار السابق واستكمال صرف التعويضات.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF