يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم في نطاق محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 30 في 25 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2008 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول 680 كم ومرافقه ومنشآته.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة.
(المادة الثالثة) ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 24 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل - مذكرة إيضاحية بشأن تجديد القرار وإضافة المسطحات اللازمة للمشروع.
وزير النقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.