تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 لتصبح 65504.34م2 بدلًا من 98168.19م2، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 17 في 23 أبريل سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1019 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركة ماجد الفطيم العقارية - مصر بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة إجمالية قدرها 98168.19م2 على الطريق الدائري بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1011 لسنة 2020 بشأن مد البرنامج الزمني لإنشاء المنطقة الاستثمارية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم 382 الكائنة جنوب كارفور المعادي بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2025/2-12) بجلسته المعقودة بتاريخ 22/4/2025؛ وعلى مذكرة العرض المشتركة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(المادة الأولى) تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية - مصر» الكائنة على الطريق الدائري بمنطقة المعادي محافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 لتصبح 65504.34م2 بدلًا من 98168.19م2، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 شوال سنة 1447هـ (الموافق 7 أبريل سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.